استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما
على يمين المبتدى
عن أنس رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بماءٍ ، وَعَنْ يَمِينهِ أعْرَابيٌّ ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْر رضي الله عنه ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ أعْطَى الأعْرابيَّ ، وقال : (( الأيْمَنَ فالأيْمَنَ )) متفق عَلَيْهِ .
قَوْله : (( شِيب )) أيْ : خُلِطَ .
وفى الرواية الأخرى فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يارسول الله اعط أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الأيمن فالأيمنوفى الرواية الأخرى الأيمنون الأيمنون الأيمنون قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة.
وعن سهلِ بن سعدٍ رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشرابٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ ، وَعَنْ يَسَارِهِ أشْيَاخٌ ، فَقَالَ للغُلامِ : ((أتَأْذَنُ لِي أنْ أُعْطِيَ هؤُلاَءِ ؟ )) فَقَالَ الغُلامُ : لا واللهِ ، لا أُوثِرُ بنَصيبي مِنْكَ أَحَداً . فَتَلَّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يَدِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ .
قَوْله : (( تَلَّهُ )) أيْ وَضَعَهُ . وهذا الغلامُ هُوَ ابْنُ عباس رضي الله عنهما .
في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن فى كل ما كان من أنواع الاكرام وفيه أن الأيمن فى الشراب ونحوه يقدم وان كان صغيرا أو مفضولا لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم الأعرابى والغلام على أبى بكر رضى الله تعالى عنه وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوى فى باقى الأوصاف. شرح النووي على صحيح مسلم
اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق